آقا ضياء العراقي
209
شرح تبصرة المتعلمين
إلاَّ بضم يوم قبله أو بعده « 1 » ، مطروح ، لعاميته ، أو مؤول بكون النهي كان عرضا ، للتحريض إلى الأفضل . * * * ( ويستحب الإمساك - وإن لم يكن صوما - للمسافر القادم بعد الزوال أو قبله وقد أفطر ) ، لنص الزهري « 2 » . ( والمريض إذا بريء كذلك ) ، أي بعد الزوال ، أو قبله وبعد الإفطار ، كما في ذيل رواية الزهري السابق من قوله : « وكذلك من أفطر لعلَّة في أول النهار ثم قوي بعد ذلك » « 3 » ، وظاهر « قوي » تخصيص العلة بالمرض ، فلا يشمل كل علَّة من كفر أو حيض وأمثالهما . وربما تومئ هذه الفقرة إلى أنّ أول النهار شأن الإفطار دون غيره ، فيجب عليه تجديد النية قبل الزوال لو بريء ، وبمثله يمكن أن يستند في إلحاق المريض بالمسافر . ولكنه مجرد اشعار ، فالعمدة في وجه الإلحاق أطباق كلمتهم ، وإلاَّ فللنظر فيه مجال . ( و ) كذا ( الحائض والنفساء إذا طهرتا ) بعد الزوال ، أو قبله بعد الإفطار ، على القول بالحاقهما بالمسافر والمريض ، في لزوم تجديد النية قبل الزوال ، وإلاَّ فليكن استحباب امساكهما مطلقا ، وذلك أيضا لو استفدنا من النصوص السابقة مناط التأدب ، الجاري في كل ذي عذر عند ارتفاع عذره . وإلاَّ - ولو من جهة عدم التزامهم به في صورة الإفطار قبل الزوال - أشكل إجراء الحكم المزبور ، ولو بقاعدة التسامح ، لعدم نص مخصوص فيهما ،
--> « 1 » وسائل الشيعة 7 : 301 باب 5 من أبواب الصوم المندوب حديث 3 . « 2 » وسائل الشيعة 7 : 136 باب 7 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 3 . « 3 » وسائل الشيعة 7 : 161 باب 23 من أبواب من يصح منه الصوم حديث 1 .